الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 112 — المادة (112)

الباب العاشر: الخبرة

1. تُحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2. إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه. 3. إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع ولمدة لا تجاوز شهراً واحداً غير قابل للتمديد، متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.

WAWhatsAppTGTelegram