الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 114 — المادة (114)

الباب العاشر: الخبرة

1. يجوز لأيّ من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كانت له خصومة مع أحدهم، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. 2. لا يقبل طلب الرد من نُدب الخبير بناءً على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. 3. يتعين إخطار الخبير بطلب الرد المقدم ضده، ومنحه مدة لا تجاوز (2) يومي عمل للرد على الطلب. 4. تفصل المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، في طلب الرد خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.

WAWhatsAppTGTelegram