1. إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (5) خمسة عمل أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال المدة المشار إليها قررت المحكمة تنحيته وأمرت برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات. 2. يكون القرار الصادر بتنحية الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض. 3. إذا تبين للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46