الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 124 — المادة (124)

الباب العاشر: الخبرة

1. استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، بقرار تثبته في محضر الجلسة، أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنيّة يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً. 2. تُحدد المحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.

WAWhatsAppTGTelegram