الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 99 — المادة (99)

الباب الثامن: الإثبات باليمين

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.

WAWhatsAppTGTelegram