1. إذا عجز المدعي عن البينّة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه. 2. لا يرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله. 3. للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي. 4. لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
