الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 68 — المادة (68)

الباب الخامس: الإثبات بالشهادة

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة إلكترونياً أو ورقياً. 2. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي إلكتروني أو ورقي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 3. إذا ثبت أن المدعي فقد سنده الكتابي الإلكتروني أو الورقي بسبب لا يد له فيه. 4. إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

WAWhatsAppTGTelegram