الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 67 — المادة (67)

الباب الخامس: الإثبات بالشهادة

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها في الحالات الآتية: 1. فيما اشترط القانون لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. 2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي إلكتروني أو ورقي. 4. إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

WAWhatsAppTGTelegram