1. يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة. 2. لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في البند (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 3. يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف دون ضم الملحقات إلى الأصل. 4. إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة. 5. تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
