فهرس المواد · الصفحة 2 / 3

قانون الأحوال الشخصيةالمواد 101–200

  1. المادة 96 — المادة (96) تقدير النفقة

    1. يُراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً. 2. يجوز أن تكون النفقة نقداً. 3. تقوم مقام الإنفاق إباحة المال عيناً أو منفعة.

  2. المادة 97 — المادة (97) زيادة وإنقاص النفقة

    1. يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. 2. تُحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي: أ‌. في حال الزيادة، لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من (6) ستة أشهر. ب‌. في حال الإنقاص، لا ي

  3. المادة 98 — المادة (98) النفقة المستمرة

    تعد النفقة المستمرة التي تُستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً يُقدم على سائر الديون، وذلك بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون.

  4. المادة 99 — المادة (99) النفقة الزوجية

    1. تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً. 2. لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء. 3. لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين م

  5. المادة 100 — المادة (100) النفقة المؤقتة

    للمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تُقرر بناءً على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه، ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

  6. المادة 101 — المادة (101) نفقة المعتدة وسكنها

    1. تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي. 2. تجب النفقة للمعتدة البائن إذا كانت حاملاً إلى أن تضع حملها. 3. لا تجب النفقة للمعتدة البائن إذا لم تكن حاملاً. 4. لا نفقة لمعتدة من خلع أو وفاة. 5. المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملاً

  7. المادة 102 — المادة (102) متعة المطلقة

    إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب أو سبب منها أو كان الطلاق أو الفسخ بسببه استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للمحكمة تقسيطها حسب يسار

  8. المادة 103 — المادة (103) سقوط حق الزوجة في النفقة

    يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.

  9. المادة 104 — المادة (104) مسكن الزوجية

    تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

  10. المادة 105 — المادة (105) الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية

    1. للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك. 2. للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنه

  11. المادة 106 — المادة (106) نفقة الأولاد

    1. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل، وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تُقدره المحكمة. 2. نفقة الولد الكبير

  12. المادة 107 — المادة (107) نفقة الوالدين

    1. يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه. 2. إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.

  13. المادة 108 — المادة (108) توزيع نفقة الوالدين على الأولاد

    1. توزع نفقة الوالدين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم. 2. إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما رضاء فلا رجوع له على إخوته. 3. إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما بموجب حكم على الأولاد بالنفقة، فيجوز لمن أنف

  14. المادة 109 — المادة (109) ضم الوالدين لعائلة الولد

    إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده، أُلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.

  15. المادة 110 — المادة (110) ترتيب الملزمين بالنفقة والمستحقين لها

    1. تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث. 2. إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم

  16. المادة 111 — المادة (111) تاريخ المطالبة بنفقة الأولاد والأقارب

    1. لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية. 2. تفرض نفقة الأقارب غير الأولاد من تاريخ المطالبة القضائية.

  17. المادة 112 — المادة (112) تعريف الحضانة

    1. الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته والقيام على مصالحه بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية. 2. يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه. 3. استثناءً من حكم البند (2) من هذه الماد

  18. المادة 113 — المادة (113) شروط الحاضن

    يجب أن تتوفر في الحاضـن الشروط الآتية: 1. العقل، وبلوغ سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية إذا كان الحاضن الأم أو الأب، وبلوغ سن الرشد إذا كان الحاضن غيرهما. 2. الأمانة والقدرة على تربية المحضون التربية الصالحة وحفظه ورعايته

  19. المادة 114 — المادة (114) ترتيب الأحق بالحضانة

    الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تُقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تُقرر خلا

  20. المادة 115 — المادة (115) سقوط الحق في الحضانة

    1. يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: ‌أ. إذا تخلف أحد الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن. ‌ب. إذا قصّر الحاضن في القيام بواجبات الحضانة أو تعذر عليه قيامه بها. ‌ج. إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصل

  21. المادة 116 — المادة (116) شروط السفر بالمحضون إلى خارج الدولة

    1. يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب. 2. للمحكمة أن تأذن للحاضن من أحد الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (60) ستي

  22. المادة 117 — المادة (117) جواز سفر المحضون

    1. دون الإخلال بأحكام المادة (116) من هذا القانون، للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيُسلَم للحاضنة. 2. للمحكمة أن تأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأت تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحا

  23. المادة 118 — المادة (118) عدم طلب الحضانة

    1. إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا أُلزم بها الأب. 2. إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.

  24. المادة 119 — المادة (119) أجرة الحاضنة

    1. لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأب المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه. 2. يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، ويجوز للقاضي أن يحك

  25. المادة 120 — المادة (120) ترك الأم بيت الزوجية

    إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.

  26. المادة 121 — المادة (121) زيارة المحضون

    1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه والمبيت بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تُقرر المحكمة ما تراه وفق مصلحة المحضون. 2. إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً أو كان المحض

  27. المادة 122 — المادة (122) اختيار المحضون الإقامة لدى أحد والديه

    إذا أتم المحضـون (15) الخامسة عشر من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

  28. المادة 123 — المادة (123) انتهاء واستمرار الحضانة

    1. تنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية. 2. إذا كان المحضـون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة لدى الحاضن أو من يليه في الترتيب ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

  29. المادة 124 — المادة (124) الأوراق الثبوتية

    مع مراعاة أحكام المادتين (116) و (117) من هذا القانون، يحتفظ الحاضن بالأوراق الثبوتية للمحضون على ألا يستخدمها في السفر دون إذن من الولي أو المحكمة، وألا يستخدمها بما يضر الولي أو يتعارض مع ولايته أو يخالف مصلحة المحضون

  30. المادة 125 — المادة (125) القاصر

    1. القاصر إما أن يكون فاقداً للأهلية أو ناقصها. 2. يُعد فاقداً للأهلية الصغير غير المميز، والمجنون، والمعتوه، ويُعد في حكم فاقد الأهلية الجنين والمفقود والغائب. 3. يُعد ناقصاً للأهلية الصغير المميز، وكل من بلغ سن الرشد و

  31. المادة 126 — المادة (126) تعيين الوصي

    1. للأب أن يُعيِّن وصياً ليقوم بشؤون الصغير أو المجنون أو المعتوه أو الحمل المستكن في حال عجز الأب أو بعد وفاته، أو تُعينه المحكمة لمدة محددة أو غير محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت المصلحة ذلك. 2. يجوز للمحكمة أن ت

  32. المادة 127 — المادة (127) تعيين القيم

    1. تُعيِّن المحكمة قيِّماً لإدارة أموال وشؤون المحجور عليه لسفه أو غفلة، على أن تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الوصي وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. تسري أحكام الوصاية على القوامة والوكالة القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خ

  33. المادة 128 — المادة (128) أقسام الولاية على القاصر

    1. تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: ‌أ. ولاية على النفس، ويقصد بها، الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. ‌ب. ولاية على المال، ويقصد بها، العناية بكل ما له علاقة بمال القاص

  34. المادة 129 — المادة (129) ترتيب الولاية على مال القاصر

    1. الولاية على مال القاصر للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم للمحكمة. 2. لا يجوز للأب أو الجد الصحيح التخلي عن ولايته إلا بإذن المحكمة.

  35. المادة 130 — المادة (130) الشروط التي يتعين توفرها في الولي أو الوصي

    يجب أن تتوفر في الولي أو الوصي الشروط الآتية: 1. أن يكون كـامـل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية أو الوصاية المنوطة به. 2. أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً بالنسبة للولاية على النفس

  36. المادة 131 — المادة (131) شمول ولاية الأب

    تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.

  37. المادة 132 — المادة (132) حدود ولاية الأب على أموال ولده القاصر

    1. تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً وإدارة واستثماراً. 2. تحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتية: ‌أ. التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله. ‌ب. القيام بالتجارة لحساب ولده ولا يستمر في ذلك إلا ف

  38. المادة 133 — المادة (133) الولاية وأموال التبرع للقاصر

    لا يدخل في الولاية ما يؤول إلى القاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.

  39. المادة 134 — المادة (134) بطلان التصرف بمال القاصر

    لا يجوز إقراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه، فإن وقع التصرف بشيء من ذلك كان باطلاً وموجباً للمسؤولية والضمان.

  40. المادة 135 — المادة (135) إيداع قائمة بموجودات القاصر في المحكمة

    1. على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة في المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر. 2. يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم

  41. المادة 136 — المادة (136) مسؤولية الأب لسوء تصرفه وإلحاق الضرر بالقاصر

    1. تبطل تصرفات الأب إذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر. 2. يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر بالقاصر.

  42. المادة 137 — المادة (137) التصرف في أموال القاصر

    لا يجوز للولي القيام بالأعمال الآتية في مال القاصر إلا بإذن المحكمة: 1. التصرف في عقار القاصر ناقلاً للملكية أو منشئاً عليه حقاً عينياً إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة تُقدرها المحكمة. 2. الاقتراض لمصلحة القاصر بما لا يخالف أح

  43. المادة 138 — المادة (138) تصرفات الأب الموقوفة على إذن المحكمة

    تكون تصرفات الأب موقوفة على إذن المحكمة في الحالات الآتية: 1. إذا اشترى ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو سائر أولاده. 2. إذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده. 3. إذا باع ملك ولده ليستثمر ثـمنه لنفسه.

  44. المادة 139 — المادة (139) الأحكام المقررة لولاية الجد

    تسري على الجد الصحيح الأحكام المقررة للأب في الولاية.

  45. المادة 140 — المادة (140) واجب الوصي المأذون له بالتجارة

    يجب على الوصي المأذون له بالتجارة في أموال القاصر أن يقدم للمحكمة حساباً دورياً عن تصرفاته.

  46. المادة 141 — المادة (141) مسؤولية المشرف بمراقبة أعمال الوصي

    إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر ويكون مسؤولاً أمام المحكمة.

  47. المادة 142 — المادة (142) واجب الوصي في إدارة أموال القاصر

    مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الاتحادية أو المحلية السارية، لمجلس الوزراء أو السلطة المحلية المختصة، إسناد مهمة استثمار مال القاصر وإدارته ورعاية القصر والقيام بشؤونهم لأي جهة مختصة أو مؤهلة في ذلك، ويضع مجلس الوزراء أ

  48. المادة 143 — المادة (143) رقابة المحكمة على تصرفات الوصي

    تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ويلتزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه.

  49. المادة 144 — المادة (144) أعمال الوصي التي تتطلب إذن المحكمة

    لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة: 1. التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني. 2. التصرف في السند

  50. المادة 145 — المادة (145) حق القاصر في محاسبة الوصي

    للقاصر بعد بلوغه سن الرشد محاسبة الوصي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية.

  51. المادة 146 — المادة (146) سلب الولاية على المال وعزل الوصي

    تُسلب الولاية ويُعزل الوصي بقرار من المحكمة المختصة في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا تخلف أحد الشروط الواجب توفرها في الولي أو الوصي. 2. إذا قصر الولي أو الوصي بواجبات الولاية أو الوصاية، أو تعذر قيامه بها.

  52. المادة 147 — المادة (147) أجر الوصي

    1. تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً. 2. يجوز للمحكمة بناءً على طلب الولي أو الوصي أن تُقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تُقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ الطلب.

  53. المادة 148 — المادة (148) نطاق عمل الوصي

    يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها القانون والنظام العام والآداب العامة.

  54. المادة 149 — المادة (149) تعدد الأوصياء

    إذا تعدد الأوصياء، يكون ترتيب الوصاية ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك وفق الآتي: 1. إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يُفوضه باقي الأو

  55. المادة 150 — المادة (150) ضم وصي أو أكثر من قبل المحكمة

    للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره واحداً أو أكثر إذا عَجز أو احتاج إلى من يُعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.

  56. المادة 151 — المادة (151) نفاذ الوصاية

    1. يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيّاً منه للوصاية. 2. لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً لمباشرة أعما

  57. المادة 152 — المادة (152) عزل وتنحي الوصي عن الوصاية

    1. للأب عزل الوصي متى شاء. 2. للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية. 3. للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر

  58. المادة 153 — المادة (153) سلب الولاية على النفس وجوباً

    تُسلب الولاية على النفس وجوباً في الحالات الآتية: 1. إذا تخلف أحد الشروط الواجب توفرها في شروط الولي. 2. إذا قَصر الولي بواجبات الولاية أو الوصاية أو تعذر قيامه بها. 3. إذا ثبت للمحكمة أن أموال القاصر أصبحت في خطر. 4. إذ

  59. المادة 154 — المادة (154) سلب الولاية على النفس جوازاً

    1. يجوز سلب الولاية عن الولي على النفس كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، إذا أصبح المولى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بف

  60. المادة 155 — المادة (155) تسليم القاصر إلى شخص مؤتمن أو مؤسسة مختصة

    في الحالات المذكورة في المادتين (153) و (154) من هذا القانون، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى إحدى المؤسسات المختصة حتى يُبت في موضوع الولاية.

  61. المادة 156 — المادة (156) حالات انتهاء الولاية والوصاية

    تنتهي الولاية والوصاية حال تحقق أي من الحالات الآتية: 1. بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية. 2. رفع الحجر عن المحجور عليه. 3. وفاة القاصر. 4. استرداد أب القاصر أهليته وقدرته على القيام بمهام الولاية. 5. عزل الولي

  62. المادة 157 — المادة (157) استمرار الولاية أو الوصاية

    إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الولي أو الوصي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الولاية أو الوصاية عليه.

  63. المادة 158 — المادة (158) التزامات الوصي أو الولي بعد انتهاء مهمته

    على الولي أو الوصي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصـر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من تُعينه المحكمة تحت إشرافها، خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.

  64. المادة 159 — المادة (159) وفاة الولي أو الوصي أو القيم المعين من المحكمة أو فقدانه أهليته

    1. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في التشريعات السارية في الدولة بشأن تنظيم المواليد والوفيات، على مراكز الشرطة إبلاغ النيابة العامة عن أي حالة وفاة تقع في دائرتها، وعلى النيابة العامة إبلاغ المحكمة التي تقع في دائرتها

  65. المادة 160 — المادة (160) رد الولاية لولي النفس

    في غير الحالات التي تسلب فيها الولاية وجوباً، يجوز للمحكمة أن ترد لولي النفس ولايته التي كانت سلبتها عنه جزئياً أو كلياً بناءً على طلبه بشرط أن تكون قد مضت (6) ستة أشهر على زوال سبب سلبها.

  66. المادة 161 — المادة (161) وقف الولاية

    تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو حُبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة للحرية.

  67. المادة 162 — المادة (162) آثار الحكم بسلب الولاية

    1. يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال. 2. إذا سلبت ولاية الولي عن بعض ممن هم تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم.

  68. المادة 163 — المادة (163) انتقال الولاية بعد السلب

    إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولايته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية إلى من يليه في الترتيب إن كان أهلاً، فإن أبى أو كان غير أهل، جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية إلى من تراه أهلاً ولو لم يكن قريباً للقاصر، أو أن ت

  69. المادة 164 — المادة (164) الجهات الحكومية التي تتولى الولاية على أموال القاصرين

    لا تخل الأحكام الواردة في هذا القانون، بالاختصاصات المقررة للجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي تتولى الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

  70. المادة 165 — المادة (165) منع الجهات المكلفة بشؤون القاصر

    تمنع الجهة المكلفة بشؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار شيء لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع للقاصر شيئاً مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما.

  71. المادة 166 — المادة (166) إقامة المحجور عليه دعوى رفع الحجر بنفسه

    للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

  72. المادة 167 — المادة (167) تعريف الغائب والمفقود

    1. الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تُقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره. 2. المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

  73. المادة 168 — المادة (168) تعيين المحكمة وصي لإدارة أموال الغائب أو المفقود

    1. إذا لم يكن للغائب أو المفقود ولي، فللمحكمة أن تُعين وصياً لإدارة أمواله أو بعضها. 2. يحصي الوصي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.

  74. المادة 169 — المادة (169) انتهاء الفقد

    1. ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: ‌أ. إذا تحققت حياة المفقود. ‌ب. إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى، ويتعين على المحكمة في جميع الأحوال ألا تحكم بوفاة المفقود إلا في الحالات التالية: 1. قام الدليل على وفات

  75. المادة 170 — المادة (170) ظهور المفقود حياً

    يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي: 1. أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2. أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.

  76. المادة 171 — المادة (171) تعريف الوصية

    1. الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموصي. 2. تصح الوصية مطلقة أو مقيدة، مضافة أو معلقة على شرط صحيح.

  77. المادة 172 — المادة (172) اقتران الوصية بشرط

    إذا اقترنت الوصية بشرط يُخالف أحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، فالشرط باطل والوصية صحيحة.

  78. المادة 173 — المادة (173) تنفيذ الوصية

    تنفذ الوصية من تركة الموصي، في حدود ثلث التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.

  79. المادة 174 — المادة (174) تصرفات المريض مرض الموت

    يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فيأخذ قدر المحاباة حكم الوصية.

  80. المادة 175 — المادة (175) أركان الوصية

    أركان الوصية هي: 1. الصيغة. 2. الموصي. 3. الموصى له. 4. الموصى به.

  81. المادة 176 — المادة (176) انعقاد الوصية

    1. تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا تُسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها أو تعديلها إلا بشهادة عدلين أو من في حكمهما.

  82. المادة 177 — المادة (177) تعديل الوصية والرجوع عنها

    1. يجوز للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه. 2. إذا انعقدت الوصية بالتوثيق أمام الجهات المختصة، فلا يجوز للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها إلا بالطريقة ذاتها.

  83. المادة 178 — المادة (178) شروط الموصي

    1. يُشترط في الموصي أن يكون كامل الأهلية. 2. تصح الوصية من المحجور عليه في وجوه البر بإذن المحكمة.

  84. المادة 179 — المادة (179) الوصية الواجبة

    1. من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية: ‌أ. الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه مورثهم

  85. المادة 180 — المادة (180) تعدد الوصايا

    1. تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها. 2. عند تعدد الوصايا بغير تعيين المال الموصى به وضاق عنها الثلث، فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر

  86. المادة 181 — المادة (181) الموصى له

    يجوز أن يكون الموصى له أي من الآتي: 1. شخص معين حي أو حمل مستكن. 2. فئة محصورة أو غير محصورة. 3. وجوه البر الجائزة شرعاً. 4. مسجد أو وقف. 5. شخص اعتباري تجيز التشريعات السارية في الدولة له قبول الوصايا.

  87. المادة 182 — المادة (182) الوصية مع اختلاف الدين

    تصح الوصية ولو مع اختلاف الدين سواء كانت بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير.

  88. المادة 183 — المادة (183) حكم الوصية بما لا يجوز تملكه من الموصى له

    إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.

  89. المادة 184 — المادة (184) الوصية للوارث

    1. لا تجوز الوصية لوارث إلا في الحالتين الآتيتين: أ‌. إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها. ب‌. إذا اقتضتها مصلحة راجحة تُقرها المحكمة، فتنفذ الوصية ولو لم يجزها باقي الورثة. 2. المعتبر بكون المو

  90. المادة 185 — المادة (185) لزوم الوصية بحسب الموصى له

    تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي: 1. إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول. 2. إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها. 3. إذا كانت لوجوه البر ال

  91. المادة 186 — المادة (186) رد الوصية

    1. للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي. 2. لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة. 3. للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للتشريعات السارية. 4. إذا كانت لمسجد فللجهة المش

  92. المادة 187 — المادة (187) إعذار الموصى له بقبول الوصية أو ردها

    1. لا يُشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي. 2. إذا لم يبد الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصـى له، وتُحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا ي

  93. المادة 188 — المادة (188) استحالة تنفيذ الوصية

    إذا استحال تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب رجع الموصى به ميراثاً.

  94. المادة 189 — المادة (189) تنفيذ الوصية لفئة غير محصورة

    إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.

  95. المادة 190 — المادة (190) توزيع الوصية في حال تعدد الموصى لهم

    إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يُحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي: 1. إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية. 2. إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان

  96. المادة 191 — المادة (191) شروط الموصى به

    يُشترط في الموصى به ما يأتي: 1. أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً. 2. أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود. 3. ألا يكون الموصى به مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

  97. المادة 192 — المادة (192) أشكال الموصى به وأحكامه

    1. يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً. 2. إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

  98. المادة 193 — المادة (193) إذا زادت الوصية على ثلث التركة

    تُنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وإذا زادت الوصية على الثلث فتكون على النحو الآتي: 1. يوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم. 2. تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له. 3. تصح الوصية

  99. المادة 194 — المادة (194) ضوابط حساب خروج منفعة العين الموصى بها من التركة

    إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من ثلث التركة على النحو الآتي: 1. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي. 2. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، ف

  100. المادة 195 — المادة (195) عودة منفعة العين الموصى بها إلى مالك العين

    تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين في الحالات الآتية: 1. إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها. 2. إذا مات الموصى له بالمنفعة. 3. إذا انقطع الموصى له واحداً أو أكثر، وكانت الوصية لفئة محص

WAWhatsAppTGTelegram