قانون الأحوال الشخصية

المادة 176 — المادة (176) انعقاد الوصية

الفصل الحادي عشر: الوصية

1. تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا تُسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها أو تعديلها إلا بشهادة عدلين أو من في حكمهما.

WAWhatsAppTGTelegram