1. يجوز للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه. 2. إذا انعقدت الوصية بالتوثيق أمام الجهات المختصة، فلا يجوز للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها إلا بالطريقة ذاتها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46