01
نظرة عامة
تنظيم شامل للزواج والطلاق والنسب والنفقة والحضانة والولاية والوصايا والميراث والجرائم المرتبطة بها.
- أحكام الإصدار الخمسة وجميع مواد القانون المرافق البالغ عددها 255 مادة.
- الزواج والطلاق والنفقة والنسب والحضانة.
- الولاية والوصايا والميراث والعقوبات الجزائية الخاصة.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على مواطني الدولة إذا كان طرفا العلاقة أو أحدهما مسلماً، وعلى المواطنين غير المسلمين عند عدم وجود أحكام خاصة بالطائفة أو اختيار قانون جائز، وعلى غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بقانونه أو بقانون متفق عليه تجيزه التشريعات. ويسري على الوقائع اللاحقة وعلى دعاوى الطلاق والنسب المحددة التي لم يصدر فيها حكم بات.
القيود والاستثناءات
لا يحل محل الأحكام الدينية أو الطائفية الخاصة الواجبة التطبيق، أو نظام الأحوال الشخصية المدني بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، أو القانون الأجنبي المختار على نحو تجيزه التشريعات، أو الأنظمة الخاصة في DIFC/ADGM ضمن اختصاصها. وتطبق قوانين الإجراءات المدنية والإثبات والمعاملات المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص، مع ضرورة تحديد القانون والاختصاص في كل حالة.
03
نص الوثيقة
تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.
المادة الأولى
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →مرسوم الإصدار
يعمل بقانون الأحوال الشخصية المرافق لهذا المرسوم بقانون الاتحادي، وتسري أحكامه على جميع المسائل التي تتناولها المواد الواردة فيه، فإذا لم يجد القاضي نصاً فيه حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية على أن تُراعى تخيّر أنسب الحلول حسبما تقتضيه المصلحة، فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
المادة الثانية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →مرسوم الإصدار
تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقانون المعاملات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.
المادة الثالثة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →مرسوم الإصدار
1. يصدر مجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية المختصة كلٌّ في نطاق اختصاصه اللوائح والأدلة الآتية: أ. لائحة الإشهادات والتوثيقات. ب. لائحة بعمل إدارة دعاوى الأحوال الشخصية واختصاصات القاضي المشرف. ج. اللائحة المنظمة لعمل المأذونين الشرعيين. د. لائحة تنظيم التركات وأموال القصر. هـ. لائحة التوجيه الأسري. و. لائحة رؤية المحضونين. ز. اللائحة المنظمة لعمل الحكمين. ح. دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية. ط. دليل إرشادي ينظم القواعد اللازمة لتقدير قيمة النفقات والأجور وما في حكمها. ي. أي لائحة أخرى تطبيقاً لأحكام القانون المرافق. 2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وبعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، إسناد تنفيذ أحكام النفقات وتحصيلها إلى إحدى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، لتتولى دفعها للمحكوم لهم ثم تحصيلها من المحكوم عليهم وفق ضوابط وإجراءات تصدر بهذا الشأن، ويكون لها صفة المحكوم لهم في متابعة تحصيل النفقات وما يترتب عليها من رسوم والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك. 3. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وبعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، أن يصدر قراراً بإسناد مهمة تنفيذ الرؤية وتسليم المحضون وتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات التي تتعلق بشؤون القاصر لأي جهة لديها ما يؤهلها للقيام بذلك وفق ضوابط وإجراءات تصدر بهذا الشأن. 4. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية إلى حين إصدار مجلس الوزراء، ومجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية المختصة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، اللوائح والأدلة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →مرسوم الإصدار
يحل القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →مرسوم الإصدار
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (1) نطاق سريان القانون
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: الأحكام العامة
1. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا كان طرفا العلاقة أو أحدهما مسلماً. 2. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة غير المسلمين، ما لم يكن لهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم أو اتفقوا على تطبيق قانون آخر تجيزه التشريعات السارية في الدولة. 3. تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتفق على تطبيقه مما تجيزه التشريعات السارية في الدولة. 4. تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق، ودعاوى إثبات أو نفي النسب التي لم يصدر بها حكم بات.
المادة (2) حساب المدد
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: الأحكام العامة
يُعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (3) اختصاص المحاكم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: الأحكام العامة
1. تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة. 2. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم أو محل إقامته أو محل عمله. 3. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة، حسب الأحوال، في المسائل الآتية: أ. النفقات والأجور وما في حكمها. ب. الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. ج. المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها. د. التطليق والخلع والإبراء والفسخ والفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها. 4. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في الدولة بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة. 5. يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي: أ. في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر. ب. في مسائل الحجر بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه. ج. في مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل للغائب. د. إذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) موطن أو محل إقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته. ه. على المحكمة التي أصدرت حكماً بالحجر أو أمرت بسلب الولاية أو وقفها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر لتعيين من يشرف عليه ولياً كان أو وصياً. 6. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
المادة (4) اختصاص المحاكم في الدعاوى التي ترفع على أجنبي ليس له موطن في الدولة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: الأحكام العامة
تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتية: 1. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة. 2. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كانت لها موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة على زوجها الذي كان له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج، أو كان قد أُبعد من الدولة أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في الخارج. 3. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين أو الزوجة أو القاصر، متى كان لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة. 4. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب. 5. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً أو كان أجنبياً له موطن أو محل إقامة أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدولة. 6. إذا تعدّد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة. 7. إذا كان له موطن مختار في الدولة.
المادة (5) اختصاص قاضي الأحوال الشخصية وقاضي التركات
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: الأحكام العامة
1. يختص قاضي الأحوال الشخصية بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وكل ما له علاقة بالزواج والطلاق والمهر والعدول عن الخطبة وكافة مسائل الأحوال الشخصية. 2. استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يختص قاضي التركات بالآتي: أ. إصدار حكم بإثبات الوفاة وحصر الورثة وحصر وتصفية وتوزيع التركة وتعيين الوصي على القصر ووصي التركة، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على التركة. ب. نظر كافة المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها وتوزيعها بين الورثة وأي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة أو متفرعة عن التركة تتعلق بملكيتها أو تصفيتها أو أي شأن من شؤونها بين الورثة والغير والنزاعات التي تتم بين الورثة والأوصياء ومن في حكمهم. ج. أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج أو إدخال وارث أو بالوصايا أو بالوقف أو بالتسوية بين الورثة في الهبات تكون ناشئة عن التركة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. د. يجوز إسناد بعض الاختصاصات الواردة في هذه المادة إلى دائرة مختصة أو محكمة متخصصة بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية.
المادة (6) إذن المحكمة أو موافقتها
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: الأحكام العامة
1. في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يُقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2. للمحكمة أن تجري التحقيق اللازم، ولها أن تطلب ما تراه ضرورياً، وعليها سماع البينة وطلب المستندات اللازمة. 3. لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من اليوم التالي لصدوره إن كان حضورياً، ومن اليوم التالي لإعلانه إن كان بمثابة الحضوري، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده أو تعديله أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف.
المادة (7) توجيه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد شخص
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: الأحكام العامة
تُوجّه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص إلى الورثة المحتملين للمفقود ووكيله أو من عُيّن وكيلاً عنه، وإلى النيابة العامة.
المادة (8) مركز الإصلاح والتوجيه الأسري
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: الأحكام العامة
1. للقاضي المشرف قبل عرض الدعوى على المحكمة المختصة أن يصدر قراراً بعرض أطراف الدعوى على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري لحل الخلاف بينهما بالطرق الودية إذا رأى جدوى من ذلك، ويُستثنى من العرض على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق. 2. إذا تم الصلح بين الأطراف أمام مركز الإصلاح والتوجيه الأسري، أُثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف والموجه الأسري، ويُعتمد هذا المحضر من القاضي المشرف ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) ميعاد الطعن على الأحكام
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: الأحكام العامة
ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في هذا القانون (30) ثلاثون يوماً.
المادة (10) بدء ميعاد الطعن
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: الأحكام العامة
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً، ومن اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.
المادة (11) تعريف الخطبة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: الخطبة
الخطبة هي طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به، ولا تعد الخطبة زواجاً.
المادة (12) العدول عن الخطبة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: الخطبة
لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة (13) الهدايا خلال فترة الخطبة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: الخطبة
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يُثبت الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر.
المادة (14) استرداد الهدايا
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: الخطبة
1. إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن ((25,000 خمسة وعشرين ألف درهم، إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها. 2. إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا.
المادة (15) استرداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: الخطبة
1. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض. 2. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه جهازاً لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسـبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله، ما لم يوجد اتفاق يقضِ بغير ذلك. 3. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول منها وبلا سبب من الخاطب، فتكون المخطوبة ملزمة برد المهر وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
المادة (16) تعريف الزواج وغايته
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: الزواج
الزواج عقد يتم وفقاً لأحكام هذا القانون بأركان وشروط بين رجل وامرأة بنية دوام العلاقة الزوجية بينهما، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان والإعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
المادة (17) تعريف الخلوة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: الزواج
الخلوة هي التقاء الزوجين قبل الدخول في مكان يأمن كل منهما للآخر بلا مطلع عليهما فيه، وتثبت الخلوة باتفاقهما عليها إذا أقرا بها أو بشهادة الشهود.
المادة (18) أركان عقد الزواج
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: الزواج
الأركان اللازمة لانعقاد عقد الزواج هي: 1. الإيجاب والقبول من الزوجين. 2. الولي إذا كانت الزوجة مسلمة، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌ في الزواج.
المادة (19) أهلية الزواج
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: الزواج
1. تكتمل أهلية الزواج بالعقل، وبلوغ الشخص (18) ثمانية عشر سنة ميلادية. 2. يُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ (18) ثمانية عشر سنة ميلادية ذكراً كان أو أنثى، إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، وأن يكون مستوفياً للضوابط والإجراءات الخاصة بتزويج من هم أقل من سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل. 3. إذا طلب الزواج من لم يبلغ سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية وامتنع وليه عن تزويجه، جاز له رفع الأمر إلى المحكمة، وتُحدد المحكمة مدة لحضور الولي بعد إعلانه يُبين خلاله أقواله، فإن لم يحضر أو حضر وكان اعتراضه غير سائغ زوّجته المحكمة. 4. كل من تزوج زواجاً صحيحاً يكتسب أهلية التقاضي والتوكيل في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره إذا كان عاقلاً ولو لم يبلغ سن الرشد. 5. إذا كانت المخطوبة بكراً وكان فارق السن بينها وبين الخاطب يزيد عن (30) ثلاثين سنة، فلا يُعقد الزواج إلا بإذن من المحكمة.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.
المراجعة القانونية
اكتملت المراجعة الهيكلية والثنائية اللغة مادةً مادة في 3 سبتمبر 2026، ووُثقت الفروق المكتشفة بين النسخة الإنجليزية الحكومية والنص العربي المرجعي. والترجمتان الروسية والصينية غير رسميتين وتحتاجان إلى مراجعة قانونية خارجية قبل استخدامهما في حالة محددة. · 3 سبتمبر 2026
حالة إعادة النشر
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
سجل التغييرات
- 1 أكتوبر 2024 — صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
- 14 أكتوبر 2024 — نُشر في الجريدة الرسمية العدد 785 (الملحق 2)؛ وفي 15 أبريل 2025 بدأ نفاذه وحل محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005.
- 3 سبتمبر 2026 — أضيفت أحكام الإصدار الخمسة ومواد القانون المرافق الـ255 إلى المجموعة القابلة للعنونة، واستُكمل مشروعا الترجمة التحريرية الروسية والصينية وفُحصت صفحة التشريعات المرتبطة الرسمية.
06
المصدر الرسمي
Federal Decree-Law No. 41 of 2024
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
التحقق من النص الرسمي ↗
+7 (495) 221 31 46