قانون الأحوال الشخصية

المادة 8 — المادة (8) مركز الإصلاح والتوجيه الأسري

الفصل الأول: الأحكام العامة

1. للقاضي المشرف قبل عرض الدعوى على المحكمة المختصة أن يصدر قراراً بعرض أطراف الدعوى على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري لحل الخلاف بينهما بالطرق الودية إذا رأى جدوى من ذلك، ويُستثنى من العرض على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق. 2. إذا تم الصلح بين الأطراف أمام مركز الإصلاح والتوجيه الأسري، أُثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف والموجه الأسري، ويُعتمد هذا المحضر من القاضي المشرف ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram