Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 3
قانون الأحوال الشخصية — المواد 1–100
- المادة I — المادة الأولى
يعمل بقانون الأحوال الشخصية المرافق لهذا المرسوم بقانون الاتحادي، وتسري أحكامه على جميع المسائل التي تتناولها المواد الواردة فيه، فإذا لم يجد القاضي نصاً فيه حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية على أن تُراعى تخيّر أنسب الحلول ح…
- المادة II — المادة الثانية
تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقانون المعاملات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.
- المادة III — المادة الثالثة
1. يصدر مجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية المختصة كلٌّ في نطاق اختصاصه اللوائح والأدلة الآتية: أ. لائحة الإشهادات والتوثيقات. ب. لائحة بعمل إدارة دعاوى الأحوال الشخصية واختصاصات القاضي المشرف. ج. اللائحة المن…
- المادة IV — المادة الرابعة
يحل القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون والقانون المرافق له.
- المادة V — المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- المادة 1 — المادة (1) نطاق سريان القانون
1. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا كان طرفا العلاقة أو أحدهما مسلماً. 2. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة غير المسلمين، ما لم يكن لهم أحكام خاصة بطائفته…
- المادة 2 — المادة (2) حساب المدد
يُعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك.
- المادة 3 — المادة (3) اختصاص المحاكم
1. تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة. 2. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو م…
- المادة 4 — المادة (4) اختصاص المحاكم في الدعاوى التي ترفع على أجنبي ليس له موطن في الدولة
تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتية: 1. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة. 2. إ…
- المادة 5 — المادة (5) اختصاص قاضي الأحوال الشخصية وقاضي التركات
1. يختص قاضي الأحوال الشخصية بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وكل ما له علاقة بالزواج والطلاق والمهر والعدول عن الخطبة وكافة مسائل الأحوال الشخصية. 2. استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يختص قاضي…
- المادة 6 — المادة (6) إذن المحكمة أو موافقتها
1. في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يُقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القان…
- المادة 7 — المادة (7) توجيه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد شخص
تُوجّه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص إلى الورثة المحتملين للمفقود ووكيله أو من عُيّن وكيلاً عنه، وإلى النيابة العامة.
- المادة 8 — المادة (8) مركز الإصلاح والتوجيه الأسري
1. للقاضي المشرف قبل عرض الدعوى على المحكمة المختصة أن يصدر قراراً بعرض أطراف الدعوى على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري لحل الخلاف بينهما بالطرق الودية إذا رأى جدوى من ذلك، ويُستثنى من العرض على مركز الإصلاح والتوجيه الأسر…
- المادة 9 — المادة (9) ميعاد الطعن على الأحكام
ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في هذا القانون (30) ثلاثون يوماً.
- المادة 10 — المادة (10) بدء ميعاد الطعن
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً، ومن اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.
- المادة 11 — المادة (11) تعريف الخطبة
الخطبة هي طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به، ولا تعد الخطبة زواجاً.
- المادة 12 — المادة (12) العدول عن الخطبة
لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة.
- المادة 13 — المادة (13) الهدايا خلال فترة الخطبة
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يُثبت الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر.
- المادة 14 — المادة (14) استرداد الهدايا
1. إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن ((25,000 خمسة وعشرين ألف درهم، إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية…
- المادة 15 — المادة (15) استرداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة
1. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يو…
- المادة 16 — المادة (16) تعريف الزواج وغايته
الزواج عقد يتم وفقاً لأحكام هذا القانون بأركان وشروط بين رجل وامرأة بنية دوام العلاقة الزوجية بينهما، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان والإعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 17 — المادة (17) تعريف الخلوة
الخلوة هي التقاء الزوجين قبل الدخول في مكان يأمن كل منهما للآخر بلا مطلع عليهما فيه، وتثبت الخلوة باتفاقهما عليها إذا أقرا بها أو بشهادة الشهود.
- المادة 18 — المادة (18) أركان عقد الزواج
الأركان اللازمة لانعقاد عقد الزواج هي: 1. الإيجاب والقبول من الزوجين. 2. الولي إذا كانت الزوجة مسلمة، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌ في الزواج.
- المادة 19 — المادة (19) أهلية الزواج
1. تكتمل أهلية الزواج بالعقل، وبلوغ الشخص (18) ثمانية عشر سنة ميلادية. 2. يُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ (18) ثمانية عشر سنة ميلادية ذكراً كان أو أنثى، إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، وأن…
- المادة 20 — المادة (20) تزويج السفيه أو المجنون أو المعتوه
1. لمن بلغ من الذكور سن الرشد وكان سفيهاً أو طرأ عليه السفه أن يزوج نفسه، ولولي المال قبل الدخول الاعتراض على ما زاد على ضعف مهر المثل، ويُستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج. 2. للمحكمة أن تأذن بزواج ا…
- المادة 21 — المادة (21) ترتيب الأولياء في الزواج
يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: 1. الأب ثم من أوصى له، ثم الجد الصحيح وإن علا، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم من تختاره المرأة من: ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا،…
- المادة 22 — المادة (22) تزويج من لا ولي له
القاضي ولي من لا ولي له، ولا يجوز له أن يزوج نفسه ممن له الولاية عليها.
- المادة 23 — المادة (23) شروط الولي في الزواج
يُشترط في الولي في الزواج أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، فإن فُقد شرط من شروط الولاية، زوّج الوليّ الذي يليه.
- المادة 24 — المادة (24) منع ولي المرأة تزويجها
إذا منع الولي، ولو كان الأب، المرأة التي له الولاية عليها من الزواج بكفئها الذي رضيت به وبمهر المثل، تتولى المحكمة تزويج المرأة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض من ترا…
- المادة 25 — المادة (25) شروط الإيجاب والقبول
يُشترط في الإيجاب والقبول: 1. أن يكونا متوافقين صراحة بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً وعرفاً. 2. أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً، وذلك وفقاً لما تُقرره التشريعات السارية في هذا …
- المادة 26 — المادة (26) شروط صحة عقد الزواج
يُشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1. تعيين الزوجين. 2. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً. 3. رضا الزوجة. 4. الإيجاب من الولي (إذا كانت الزوجة مسلمة) وقبول الآخر، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير ال…
- المادة 27 — المادة (27) شروط الشاهد في الزواج
يُشترط في الشاهد أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، وأن يكون قد سمع الإيجاب والقبول وفهم المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوج مسلماً.
- المادة 28 — المادة (28) المحرمات بسبب القرابة
1. يُحرّم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواج من: أ. الأصل وإن علا. ب. الفرع وإن نزل. ج. فروع الوالدين وإن نزلوا. د. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات. 2. يُحرّم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل.
- المادة 29 — المادة (29) المحرمات بسبب المصاهرة
1. يُحرّم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من: أ. أصول زوجته وإن علون. ب. فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن. ج. من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو زوجة أحد فروعه وإن نزلوا. 2. الدخول في الزواج غير الصحيح يوجب ما …
- المادة 30 — المادة (30) المحرمات بسبب اللعان
1. يُحرّم على التأبيد زواج الرجل من امرأة لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه. 2. يُحرّم على الشخص ابنته المنفية باللعان.
- المادة 31 — المادة (31) المحرمات بسبب الرضاعة
يُحرّم من الرضاع ما يُحرّم من النسب، إذا توفرت الشروط الآتية: 1. أن يقع الرضاع في العامين الأولين من عمر المولود. 2. أن يبلغ عدد مرات الرضاع (5) خمس رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها. 3. يُثبَت الرضاع بالترتيب الآتي: إ…
- المادة 32 — المادة (32) حالات التحريم المؤقت من الزواج
يُحرّم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1. زواج الرجل من زوجة الغير. 2. زواج الرجل من المعتدة من غيره. 3. زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً، ما لم تنقضِ عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح. 4. الجمع …
- المادة 33 — المادة (33) ضوابط الاشتراط في عقد الزواج
1. الزوجان عند شروطهما إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. 2. إذا اشترط في عقد الزواج شرطاً ينافي أصله بطل العقد. 3. إذا اشترط في عقد الزواج شرطاً لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد.…
- المادة 34 — المادة (34) انعقاد عقد الزواج
ينعقد الزواج بالإيجاب والقبول بين أطراف العقد بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
- المادة 35 — المادة (35) أنواع عقد الزواج
عقد الزواج نوعان، وهما: 1. عقد زواج صحيح. 2. عقد زواج غير صحيح، ويشمل ما يأتي: أ. عقد الزواج الباطل الذي يتخلف فيه ركن أو أكثر من أركان عقد الزواج. ب. عقد الزواج الفاسد الذي يتخلف فيه شرط أو أكثر من شروط صحة العقد.
- المادة 36 — المادة (36) عقد الزواج الصحيح
يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توفرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره منذ انعقاده.
- المادة 37 — المادة (37) عقد الزواج غير الصحيح
يكون عقد الزواج غير صحيح إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته أو أُشترط فيه شرط ينافي أصله.
- المادة 38 — المادة (38) آثار عقد الزواج الباطل
1. لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2. يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، العدة وثبوت النسب.
- المادة 39 — المادة (39) آثار عقد الزواج الفاسد
1. تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونة صغرى. 2. يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي: أ. استحقاق المرأة المهر المسمى أو مهر المثل إذا لم ي…
- المادة 40 — المادة (40) تصحيح عقد الزواج الباطل أو الفاسد
يصـح للزوجين بزواج فاسد أو باطل إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركان والشـروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة لتوثيق عقود الزواج.
- المادة 41 — المادة (41) توثيق عقد الزواج
1. يجب توثيق عقد الزواج في المحكمة وفق التشريعات السارية. 2. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3. يُشترط لعقد الزواج استيفاء المتطلبات وتقديم الوثائق والتقارير الطبية التي تُحددها التشريعات السارية في هذ…
- المادة 42 — المادة (42) الكفاءة
1. يجب أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة وقت انعقاد الزواج ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده، والكفاءة حق لكل من المرأة ووليها كامل الأهلية. 2. العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين. …
- المادة 43 — المادة (43) حق الزوجة ووليها طلب فسخ العقد لعدم الكفاءة
إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يُوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ، وإذا امتنع الولي يجوز للزوجة أن ترفع الأمر إلى المحكمة.
- المادة 44 — المادة (44) سقوط حق الزوجة في طلب الفسخ لعدم الكفاءة
يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة من تاريخ الدخول، أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ.
- المادة 45 — المادة (45) المهر
1. المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بموجب عقد الزواج، ويخضع تحديده لقانون تحديد المهر. 2. المهر ملك للمرأة، لا تُجبر على أي تصرّف فيه، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
- المادة 46 — المادة (46) تأجيل المهر
1. يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه. 2. إذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يُحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به. 3. إذا نص في العقد على تأجيل المهر، وذُكر أجلٌ معلوم فيحل المهر…
- المادة 47 — المادة (47) وجوب وتأكيد واستحقاق المهر
1. فيما عدا عقد الزواج الباطل، يجب المهر بموجب عقد الزواج. 2. يتأكد المهر المسمى كاملاً أو مهر المثل بالدخول، أو الخلوة الصحيحة أو وفاة أحد الزوجين. 3. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها ما ل…
- المادة 48 — المادة (48) مهر المثل
يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية: 1. السكوت عن تسمية المهر. 2. نفي المهر في عقد الزواج. 3. عدم تسمية المهر في العقد تسمية صحيحة.
- المادة 49 — المادة (49) حقوق الزوجين
يلزم على كل من الزوجين مراعاة الآتي: 1. حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2. عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً. 3. عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب…
- المادة 50 — المادة (50) حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية
1. للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج. 2. إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطا…
- المادة 51 — المادة (51) أموال الزوجة وذمتها المالية
1. لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، والزوجة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها. 2. إذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو…
- المادة 52 — المادة (52) حالات الفرقة بين الزوجين
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1. الطلاق. 2. التطليق. 3. الخُلع. 4. فسخ عقد الزواج. 5. وفاة أحد الزوجين.
- المادة 53 — المادة (53) تعريف الطلاق
الطلاق حل ميثاق عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه، واللفظ نوعان: 1. صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2. كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 54 — المادة (54) وقوع الطلاق من الزوج
1. يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح.
- المادة 55 — المادة (55) توكيل الزوج غيره في الطلاق
1. يصح للزوج، أو الزوجة إذا ملكت تطليق نفسها، توكيل الغير ذكراً كان أو أنثى، بالتطليق بموجب توكيل خاص موثق. 2. لا يقبل قول المُوكل في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل، إلا إذا وثق الزوج أو الزوجة رجوع…
- المادة 56 — المادة (56) الحالات التي لا يقع فيها الطلاق
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1. إذا كانت الزوجة في عدة طلاق أو زواج غير صحيح. 2. طلاق غير العاقل أو من زال عقله ولو اختياراً بمحرم. 3. طلاق المكره. 4. طلاق من اشتدَّ غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه. 5. الطلاق …
- المادة 57 — المادة (57) الطلاق المتكرر
لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.
- المادة 58 — المادة (58) توثيق الطلاق
1. يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاعه، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق. 2. إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال المدة المحددة في البند (…
- المادة 59 — المادة (59) أنواع الطلاق
الطلاق نوعان: 1. طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. 2. طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين: أ. الطلاق البائن بينونة صغرى: إذا وقع الطلاق لأول أو ثاني مرة ولم يقم المطلِق بإرجاع مطلقته خلال…
- المادة 60 — المادة (60) الطلاق الرجعي
كل طلاق في زواج صحيح يُعد طلاقاً رجعياً ما عدا: 1. الطلاق المكمل للثلاث، تَبين به المرأة بينونة كبرى. 2. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تَبين به المرأة بينونة صغرى.
- المادة 61 — المادة (61) المراجعة
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
- المادة 62 — المادة (62) ما تصح به المراجعة
1. تصح المراجعة بالفعل أو باللفظ الصريح نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
- المادة 63 — المادة (63) قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة
1. لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة. 2. يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
- المادة 64 — المادة (64) توثيق المراجعة
1. يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة أمام المحكمة المختصة، خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان قد وثق الطلاق، ويجب عليه إعلام الزوجة بالمراجعة حال وقوعها ولو كان الطلاق لم يتم توثيقه…
- المادة 65 — المادة (65) تعريف الخلع
الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج على العوض الذي تبذله الزوجة أو غيرها، ويقع بالخلع طلقة بائنة بينونة صغرى.
- المادة 66 — المادة (66) بدل الخلع
1. كل ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون بدلاً في الخلع. 2. إذا كان بدل الخلع هو المهر، فيقتصر تسليم ما قبض من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً. 3. لا يجوز التراضي على أن يكون البدل في الخلع إسقاط أي حق من حقوق الأو…
- المادة 67 — المادة (67) الأهلية في الخلع
يصح الخلع من الزوجين كاملي الأهلية، ويصح البدل في الخلع بأهلية مقدم العوض.
- المادة 68 — المادة (68) توثيق الخلع
على الزوجين توثيق الخلع وفقاً للإجراءات المعمول بها أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة لإثباته بأي من وسائل الإثبات.
- المادة 69 — المادة (69) فسخ المحكمة لعقد الزواج للمرض أو علة مضرة
1. إذا وجد أحد الزوجين في الآخر مرض أو علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل ال…
- المادة 70 — المادة (70) آثار فسخ عقد الزواج للمرض أو العلة المضرة
إذا فسخ عقد الزواج لمرض أو لعلة مضرة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تُقرر ما يأتي: 1. إذا كان المرض أو العلة في الزوجة سابقاً للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غرر به…
- المادة 71 — المادة (71) فسخ عقد الزواج للضرر
لكل من الزوجين الحق في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذّر الإصلاح.
- المادة 72 — المادة (72) تعيين الحكمين
إذا لم يثبت الضرر تحكم المحكمة برفض الدعوى، فإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتاً أو (6) ستة أشهر من صدور الحكم الابتدائي أيهما أبعد ما لم يحدث ضرر جديد يُوجب الفسخ أو طرأت…
- المادة 73 — المادة (73) تقصي الحكمين لأسباب الشقاق
يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
- المادة 74 — المادة (74) تقرير الحكمين
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه وتُقدر المحكمة العوض في ضوء العوامل التي أدت إليها ودور كل من الزوجين فيها، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على…
- المادة 75 — المادة (75) فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة
1. تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما، وذلك دون الحاجة إلى بحث أسباب الضرر وثبوته. 2. إذا كان طلب الزو…
- المادة 76 — المادة (76) فسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر الحال
1. يُحكم للزوجة غير المدخول بها بفسخ عقد الزواج لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء مهرها الحال ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تكليف المحكمة له بالوفاء. 2. لا…
- المادة 77 — المادة (77) التطليق لعدم الإنفاق على الزوجة
1. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو تعذر استيفاء النفقة منه أمهلته المحكمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، فإن امتنع عن السداد دون أن يبدي عذراً مقبولاً طلقت عليه المحكمة. 2. إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الوا…
- المادة 78 — المادة (78) الحكم بالتطليق للهجر
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين: 1. إذا حلف الزوج على عدم مباشرتها مدة تزيد على (4) أربعة أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة. 2. إذا امتنع الزوج عن مباشرتها مدة ت…
- المادة 79 — المادة (79) الحكم بالتطليق للغيبة والفقد والحبس
1. للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة م…
- المادة 80 — المادة (80) التطليق بسبب إدمان تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية أو المسكرات
لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.
- المادة 81 — المادة (81) تعريف العدة
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة.
- المادة 82 — المادة (82) حالات وجوب العدة
مع مراعاة المادتين (38) و(39) من هذا القانون، تجب العدة في حالة الوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول، وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.
- المادة 83 — المادة (83) احتساب مدة العدة
1. يتم احتساب مدة العدة وفق الآتي: أ. يبدأ احتساب مدة عدة الوفاة من تاريخ الوفاة. ب. يبدأ احتساب مدة عدة الطلاق من تاريخ صيرورة الحكم باتاً عند الفرقة بحكم قضائي في حالات التطليق أو فسخ عقد الزواج أو الحكم ببطلانه، أو …
- المادة 84 — المادة (84) عدة المطلقة غير الحامل
عدة المطلقة غير الحامل تكون على النحو الآتي: 1. (3) ثلاثة أطهار لذوات الحيض والطهر. 2. (3) ثلاثة أشهر قمرية لمن انقطع عنها الطمث وممتدة الدم، و(3) ثلاثة أشهر قمرية لمن لم تحض أصلاً، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المر…
- المادة 85 — المادة (85) عدة الحامل
تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
- المادة 86 — المادة (86) عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل
عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل تكون على النحو الآتي: 1. قبل الدخول بها أو بعده هي (4) أربعة أشهر و(10) عشرة أيام بالأشهر القمرية. 2. إذا كانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى. 3. إذا…
- المادة 87 — المادة (87) طرق إثبات النسب
1. يثبت نسـب الولد إلى أبيه بالولادة في عقد زواج أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية. 2. يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة
- المادة 88 — المادة (88) إثبات النسب حال قيام عقد الزواج
1. أقل مدة الحمل (180) مائة وثمانون يوماً وأكثره (365) ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تُقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك. 2. يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج بعد انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ…
- المادة 89 — المادة (89) شروط ثبوت النسب بالإقرار
1. يجب لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، توفر الشروط الآتية: أ. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. ب. أن يكون الولد مجهول النسب. ج. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً. د. أن يكون فارق السن بين المق…
- المادة 90 — المادة (90) ثبوت النسب بإجراء فحص الحمض النووي
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية أو عند اختلاط المواليد في المستشفيات أو في حال الحوادث أو الكوارث، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وذلك وفق التشريعات السارية، …
- المادة 91 — المادة (91) ثبوت النسب بإقرار الزوجة
إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بإقراره بالشروط المذكورة في المادة (89) من هذا القانون، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل.
- المادة 92 — المادة (92) عدم جواز سماع دعوى نفي النسب
إذا ثبت النسب وفقاً لأحكام المواد (87) و(89) و(90) و(91) من هذا القانون، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
- المادة 93 — المادة (93) نفي نسب الولد باللعان
ليس للزوج أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان، إذا توفر الشرطان الآتيان: 1. أن يتقدم بالدعوى خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالولادة. 2. ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
- المادة 94 — المادة (94) نظر دعوى اللعان
1. إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه. 2. إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى الل…
- المادة 95 — المادة (95) تعريف النفقة
النفقة حق لمستحقها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف.