1. يُحرّم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من: أ. أصول زوجته وإن علون. ب. فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن. ج. من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو زوجة أحد فروعه وإن نزلوا. 2. الدخول في الزواج غير الصحيح يوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46