قانون الأحوال الشخصية

المادة 28 — المادة (28) المحرمات بسبب القرابة

الفصل الثالث: الزواج

1. يُحرّم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواج من: ‌أ. الأصل وإن علا. ‌ب. الفرع وإن نزل. ‌ج. فروع الوالدين وإن نزلوا. ‌د. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات. 2. يُحرّم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل.

WAWhatsAppTGTelegram