1. يُحرّم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواج من: أ. الأصل وإن علا. ب. الفرع وإن نزل. ج. فروع الوالدين وإن نزلوا. د. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات. 2. يُحرّم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46