قانون الأحوال الشخصية

المادة 30 — المادة (30) المحرمات بسبب اللعان

الفصل الثالث: الزواج

1. يُحرّم على التأبيد زواج الرجل من امرأة لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه. 2. يُحرّم على الشخص ابنته المنفية باللعان.

WAWhatsAppTGTelegram