يُحرّم من الرضاع ما يُحرّم من النسب، إذا توفرت الشروط الآتية: 1. أن يقع الرضاع في العامين الأولين من عمر المولود. 2. أن يبلغ عدد مرات الرضاع (5) خمس رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها. 3. يُثبَت الرضاع بالترتيب الآتي: إقرار المرضعة، أو بشهادة زوجها أو فروعها أو اثنتين من النساء اللصيقات بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46