يُحرّم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1. زواج الرجل من زوجة الغير. 2. زواج الرجل من المعتدة من غيره. 3. زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً، ما لم تنقضِ عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح. 4. الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي. 5. الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، ويأخذ حكم الجمع أن تكون إحداهما في فترة عدتها منه ولو كان الطلاق بائناً. 6. زواج المسلم من غير الكتابية. 7. زواج المسلمة من غير المسلم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46