قانون الأحوال الشخصية

المادة 33 — المادة (33) ضوابط الاشتراط في عقد الزواج

الفصل الثالث: الزواج

1. الزوجان عند شروطهما إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. 2. إذا اشترط في عقد الزواج شرطاً ينافي أصله بطل العقد. 3. إذا اشترط في عقد الزواج شرطاً لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد. 4. إذا اشترط في عقد الزواج شرطاً لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخل أحد الزوجين بما شرطه الآخر فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج إلا إذا أسقط حقه صراحة أو ضمناً، ويُعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على العلم بوقوع المخالفة، كما يسقط الحق في الفسخ بالطلاق البائن. 5. إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر. 6. لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان. 7. لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق.

WAWhatsAppTGTelegram