1. يجب أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة وقت انعقاد الزواج ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده، والكفاءة حق لكل من المرأة ووليها كامل الأهلية. 2. العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين. 3. ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم وجود الأقرب أو نقص أهليته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46