فهرس المواد · الصفحة 3 / 3

قانون الأحوال الشخصيةالمواد 201–260

  1. المادة 196 — المادة (196) تحول الوصية إلى وقف

    إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة، فيكون لها حكم الوقف.

  2. المادة 197 — المادة (197) الوصية بسهم شائع في التركة

    إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

  3. المادة 198 — المادة (198) الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي

    1. إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة. 2. إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له ق

  4. المادة 199 — المادة (199) حالات بطلان الوصية

    تبطل الوصية في الحالات الآتية: 1. رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً. 2. وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له. 3. رد الموصى له الوصية بعد وفاة ا

  5. المادة 200 — المادة (200) تعريف التركة

    التركة هي ما يخلفه المتوفى من الأموال والحقوق المالية.

  6. المادة 201 — المادة (201) ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة

    ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي: 1. تجهيز الميت بالمعروف. 2. قضاء الديون، سواء كانت حقاً لله أو للعباد. 3. تنفيذ الوصية بحدود الثلث إلا إذا رضي الورثة بالزيادة على الثلث. 4. قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.

  7. المادة 202 — المادة (202) شروط استحقاق الإرث

    يُشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي: 1. وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي. 2. حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً. 3. وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.

  8. المادة 203 — المادة (203) الحرمان من الميراث

    من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، ويُشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً.

  9. المادة 204 — المادة (204) الإرث في حالة الطلاق الرجعي وطلاق المريض مرض الموت

    الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في الحالتين الآتيتين: 1. إذا كان الطلاق رجعياً، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة. 2. إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.

  10. المادة 205 — المادة (205) حالات لا توارث فيها

    1. لا توارث مع اختلاف الدين. 2. لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، ولم يُعلم المتقدم وفاةً منهم.

  11. المادة 206 — المادة (206) أشكال الميراث

    1. يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم. 2. الفرض هو نصيب مقدر شرعاً للوارث. 3. التعصيب هو نصيب غير مقدر شرعاً للوارث.

  12. المادة 207 — المادة (207) الفرع الوارث

    الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.

  13. المادة 208 — المادة (208) الأصل الوارث

    الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.

  14. المادة 209 — المادة (209) الفروض

    الفروض هي: الثلثان والثلث والسدس، والنصف والربع والثمن.

  15. المادة 210 — المادة (210) أصحاب الفروض

    أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، سواء انفردن أو تعددن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم سواء انفردوا أو تعددوا.

  16. المادة 211 — المادة (211) إرث الزوج

    يرث الزوج (النصف) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.

  17. المادة 212 — المادة (212) إرث الزوجة

    1. ترث الزوجة (الربع) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. 2. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

  18. المادة 213 — المادة (213) إرث الأب

    1. يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر. 2. يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها. 3. يرث الأب جميع التركة تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث أو أحد الزوجين.

  19. المادة 214 — المادة (214) إرث الجد

    1. الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى. 2. يرث الجد عند عدم وجود الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب. 3. يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب، وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأم وجد، فيرث الباقي تعصيباً ب

  20. المادة 215 — المادة (215) إرث الأم

    1. ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين: ‌أ. إذا كان للميت فرع وارث. ‌ب. إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين. 2. مع مراعاة ما تضمنه البند (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثل

  21. المادة 216 — المادة (216) إرث الجدة

    1. لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه. 2. ترث الجدة (السدس) عند عدم وجود الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتحجب البعيدة لأب ب

  22. المادة 217 — المادة (217) إرث البنت

    1. ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا لم يوجد ابن للميت. 2. ترث البنت إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

  23. المادة 218 — المادة (218) إرث بنت الابن

    1. ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا توفر الشرطان الآتيان: ‌أ. ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها. ‌ب. ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها. 2. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فأكثر (ال

  24. المادة 219 — المادة (219) إرث الأخت الشقيقة

    1. ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و (الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا توفرت الشروط الآتية: ‌أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ‌ب. ألا يكون للميت فرع وارث. ‌ج. ألا يكون للميت أخ شقيق. 2. ترث الأخت الشقيقة إذا كا

  25. المادة 220 — المادة (220) إرث الأخت لأب

    1. مع عدم الإخلال بما تضمنه البند (1) من المادة (219) من هذا القانون من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر، وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب. 2. ترث الأخت لأب إذا كانت و

  26. المادة 221 — المادة (221) إرث الأخ لأم والأخت لأم

    يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين فأكثر إذا توفر الشرطان الآتيان: 1. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. 2. ألا يكون للميت فرع وارث.

  27. المادة 222 — المادة (222) إرث الجمع من الأخوة لأم

    إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً، فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

  28. المادة 223 — المادة (223) تعريف الحجب من الميراث

    الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.

  29. المادة 224 — المادة (224) حالات الحجب

    1. لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث. 2. من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.

  30. المادة 225 — المادة (225) أنواع العصبة

    العصبة ثلاثة أنواع، وهي: 1. عصبة بالنفس. 2. عصبة بالغير. 3. عصبة مع الغير.

  31. المادة 226 — المادة (226) العصبة بالنفس

    العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي: 1. البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل. 2. الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا. 3. الأخوة: وتشمل إخوة الميت ا

  32. المادة 227 — المادة (227) العصبة بالغير

    1. العصبة بالغير هم: أ. البنت فأكثر مع الابن. ‌ب. بنت الابن فأكثر مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها في الإرث. ‌ج. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق. ‌د. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب. 2. ويكون الإرث في الأحوال ال

  33. المادة 228 — المادة (228) العصبة مع الغير

    العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب واحدة فأكثر، مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

  34. المادة 229 — المادة (229) ميراث العاصب بالنفس

    إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس وذلك بمراعاة نص المادة (240) من هذا القانون.

  35. المادة 230 — المادة (230) ترتيب العصبات

    1. يقدم في التعصيب الأولى جهة بحسب الترتيب الوارد في المادة (226) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة. 2. يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في ال

  36. المادة 231 — المادة (231) ميراث العاصب بالغير والعاصب مع الغير

    يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.

  37. المادة 232 — المادة (232) تزاحم أصحاب الفروض

    إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.

  38. المادة 233 — المادة (233) رد باقي التركة على أصحاب الفروض

    إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب، رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

  39. المادة 234 — المادة (234) تعريف ذوي الأرحام

    ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.

  40. المادة 235 — المادة (235) أنواع ذوي الأرحام

    لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1. جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: ‌أ. الجد غير الوارث وفقاً لحكم البند (1) من المادة (214) من هذا القانون. ‌ب. الجدة غير الوارثة وفقاً

  41. المادة 236 — المادة (236) حالات ميراث ذوي الأرحام

    يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2. إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.

  42. المادة 237 — المادة (237) قسمة تركة ذوي الأرحام

    يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

  43. المادة 238 — المادة (238) اتحاد جهات ذوي الأرحام

    إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.

  44. المادة 239 — المادة (239) الأكدرية

    يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض إلا في الأكدرية، وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب. للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد، ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنث

  45. المادة 240 — المادة (240) المشتركة

    يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة، وعدد من الأخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء. للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثى.

  46. المادة 241 — المادة (241) حكم التركة إذا لم يوجد وارث

    إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.

  47. المادة 242 — المادة (242) ميراث المفقود

    1. يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم. 2. إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، طُبق حكم الب

  48. المادة 243 — المادة (243) ميراث الجنين

    يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناءً على تقرير طبي معتمد يُحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.

  49. المادة 244 — المادة (244) إرث المقر له

    1. إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة، ثبت إرث المقر له من الميت. 2. إذا لم تقم البينة، شارك المقرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وار

  50. المادة 245 — المادة (245) إرث من لم ينسب لأبيه

    يرث من لم ينسب لأبيه، ومنفي النسب، وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

  51. المادة 246 — المادة (246) إقرار الورثة بالنسب

    1. لا يترتب على إقرار المتوفى حال حياته بالنسب أثر بالنسبة للورثة، إلا إذا توفرت في الإقرار شروط صحته. 2. إذا أقر بنسب على غيره ولم يثبت وفقاً للمادة (91) من هذا القانون، ولم يرجع عن إقراره، استحق المقر له تركة المقر ما

  52. المادة 247 — المادة (247) التخارج من التركة

    1. التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها. 2. يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة وفقاً للتشريعات السارية.

  53. المادة 248 — المادة (248) حالات التخارج من التركة

    1. يجوز للورثة التخارج مع بعضهم أو مع الموصى له إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتُحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره. 2. إذا كانت جهالة

  54. المادة 249 — المادة (249) أنواع التخارج من التركة

    1. إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. 2. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قُسـم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة. 3. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيه

  55. المادة 250 — المادة (250) التحايل على الميراث

    يُعتبر باطلاً كل تحايل على الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات.

  56. المادة 251 — المادة (251)

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان يتولى شؤون القاصر ومن في حكمه وارتكب أحد الأفعال الآتية

  57. المادة 252 — المادة (252)

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حاضن سافر بالمحضون الذي تحت حضانته دون إذن وليه أو المحكمة أو

  58. المادة 253 — المادة (253)

    يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو بدد أو أتلف أو استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.

  59. المادة 254 — المادة (254)

    يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. أساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما، أو تركهما دون رعاية، مع قدرته على

  60. المادة 255 — المادة (255)

    لا يجوز رفع الدعوى الجزائية بشأن الأفعال المنصوص عليها في المواد (252)، (253)، (254) من هذا القانون إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا

WAWhatsAppTGTelegram