إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً، فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الأحوال الشخصية
الفصل الثاني عشر: التركة
إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً، فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.