يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين فأكثر إذا توفر الشرطان الآتيان: 1. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. 2. ألا يكون للميت فرع وارث.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
Taxقانون الأحوال الشخصية
الفصل الثاني عشر: التركة
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين فأكثر إذا توفر الشرطان الآتيان: 1. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. 2. ألا يكون للميت فرع وارث.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.