قانون الأحوال الشخصية

المادة 221 — المادة (221) إرث الأخ لأم والأخت لأم

الفصل الثاني عشر: التركة

يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين فأكثر إذا توفر الشرطان الآتيان: 1. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. 2. ألا يكون للميت فرع وارث.

WAWhatsAppTGTelegram