1. مع عدم الإخلال بما تضمنه البند (1) من المادة (219) من هذا القانون من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر، وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب. 2. ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة فأكثر (السدس)، إذا توفر الشرطان الآتيان: أ. وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً. ب. ألا يكون للميت أخ لأب. 3. ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توفرت الشروط الآتية: أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج. ألا يكون للميت أخ شقيق. 4. تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة فأكثر بالباقي تعصيباً مع الغير، إذا توفرت الشروط الآتية: أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج. أن يكون للميت فرع وارث أنثى. د. ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة. ه. ألا يكون للميت أخ لأب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46