1. ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و (الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا توفرت الشروط الآتية: أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب. ألا يكون للميت فرع وارث. ج. ألا يكون للميت أخ شقيق. 2. ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توفر الشرطان الآتيان: أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. 3. تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فأكثر بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توفرت الشروط الآتية: أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج. ألا يكون للميت أخ شقيق. د. أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46