1. ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا توفر الشرطان الآتيان: أ. ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها. ب. ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها. 2. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فأكثر (السدس)، إذا توفر الشرطان الآتيان: أ. وجود بنت وارثة للنصف فرضاً. ب. ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها. 3. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها أو أنزل منها تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46