1. ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا لم يوجد ابن للميت. 2. ترث البنت إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46