قانون الأحوال الشخصية

المادة 217 — المادة (217) إرث البنت

الفصل الثاني عشر: التركة

1. ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا لم يوجد ابن للميت. 2. ترث البنت إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

WAWhatsAppTGTelegram