قانون الأحوال الشخصية

المادة 216 — المادة (216) إرث الجدة

الفصل الثاني عشر: التركة

1. لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه. 2. ترث الجدة (السدس) عند عدم وجود الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتحجب البعيدة لأب بالقريب لأم، ولا تحجب البعيدة من جهة الأم بالقريبة من جهة الأب، وتشتركان في (السدس).

WAWhatsAppTGTelegram