قانون الأحوال الشخصية

المادة 215 — المادة (215) إرث الأم

الفصل الثاني عشر: التركة

1. ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين: ‌أ. إذا كان للميت فرع وارث. ‌ب. إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين. 2. مع مراعاة ما تضمنه البند (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في البند (1) من هذه المادة. 3. ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصـر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

WAWhatsAppTGTelegram