1. ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا كان للميت فرع وارث. ب. إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين. 2. مع مراعاة ما تضمنه البند (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في البند (1) من هذه المادة. 3. ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصـر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46