قانون الأحوال الشخصية

المادة 214 — المادة (214) إرث الجد

الفصل الثاني عشر: التركة

1. الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى. 2. يرث الجد عند عدم وجود الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب. 3. يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب، وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأم وجد، فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.

WAWhatsAppTGTelegram