قانون الأحوال الشخصية

المادة 229 — المادة (229) ميراث العاصب بالنفس

الفصل الثاني عشر: التركة

إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس وذلك بمراعاة نص المادة (240) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram