قانون الأحوال الشخصية

المادة 230 — المادة (230) ترتيب العصبات

الفصل الثاني عشر: التركة

1. يقدم في التعصيب الأولى جهة بحسب الترتيب الوارد في المادة (226) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة. 2. يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة. 3. القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.

WAWhatsAppTGTelegram