قانون الأحوال الشخصية

المادة 231 — المادة (231) ميراث العاصب بالغير والعاصب مع الغير

الفصل الثاني عشر: التركة

يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.

WAWhatsAppTGTelegram