قانون الأحوال الشخصية

المادة 246 — المادة (246) إقرار الورثة بالنسب

الفصل الثاني عشر: التركة

1. لا يترتب على إقرار المتوفى حال حياته بالنسب أثر بالنسبة للورثة، إلا إذا توفرت في الإقرار شروط صحته. 2. إذا أقر بنسب على غيره ولم يثبت وفقاً للمادة (91) من هذا القانون، ولم يرجع عن إقراره، استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له. 3. إذا أقر بعض الورثة لآخر بالنسب على مورثهم، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوباً به.

WAWhatsAppTGTelegram