يُشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي: 1. وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي. 2. حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً. 3. وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الأحوال الشخصية
الفصل الثاني عشر: التركة
يُشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي: 1. وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي. 2. حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً. 3. وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.