مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان يتولى شؤون القاصر ومن في حكمه وارتكب أحد الأفعال الآتية: 1. تصرف في أموال القاصر ومن في حكمه أو مستنداته أو اختلسها أو استعملها أو بددها أو أخفاها إضراراً به أو تصرف فيها بغير إذن المحكمة ولم تُقر المحكمة التصرف بعد ذلك. 2. تسبب بخطئه أو إهماله في الإضرار بأموال القاصر ومن في حكمه. 3. امتنع بغير وجه حق عن تسليم أوراق القاصر ومن في حكمه وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر. 4. تصرف بأموال القاصر وأوراقه أو استعملها بعد انتهاء صفته على القاصر. ويعد صدور حكم جزائي بالإدانة في البندين (1) و(2) من هذه المادة سبباً موجباً لسلب ولاية المال وما في حكمها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46