قانون الأحوال الشخصية

المادة 252 — المادة (252)

الفصل الثالث عشر: العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حاضن سافر بالمحضون الذي تحت حضانته دون إذن وليه أو المحكمة أو استعمل محرراً أو صورته يخص المحضون أو انتقع به بغير وجه حق.

WAWhatsAppTGTelegram