قانون الأحوال الشخصية

المادة 249 — المادة (249) أنواع التخارج من التركة

الفصل الثاني عشر: التركة

1. إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. 2. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قُسـم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة. 3. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قُسـم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلافه. 4. إذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسـمة نصـيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.

WAWhatsAppTGTelegram