قانون الأحوال الشخصية

المادة 248 — المادة (248) حالات التخارج من التركة

الفصل الثاني عشر: التركة

1. يجوز للورثة التخارج مع بعضهم أو مع الموصى له إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتُحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره. 2. إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة، جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.

WAWhatsAppTGTelegram