قانون الأحوال الشخصية

المادة 243 — المادة (243) ميراث الجنين

الفصل الثاني عشر: التركة

يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناءً على تقرير طبي معتمد يُحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.

WAWhatsAppTGTelegram