1. ترث الزوجة (الربع) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. 2. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الأحوال الشخصية
الفصل الثاني عشر: التركة
1. ترث الزوجة (الربع) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. 2. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.