قانون الأحوال الشخصية

المادة 212 — المادة (212) إرث الزوجة

الفصل الثاني عشر: التركة

1. ترث الزوجة (الربع) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. 2. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

WAWhatsAppTGTelegram