قانون الأحوال الشخصية

المادة 211 — المادة (211) إرث الزوج

الفصل الثاني عشر: التركة

يرث الزوج (النصف) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.

WAWhatsAppTGTelegram