1. العصبة بالغير هم: أ. البنت فأكثر مع الابن. ب. بنت الابن فأكثر مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها في الإرث. ج. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق. د. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب. 2. ويكون الإرث في الأحوال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للذكر مثل حظ الأنثيين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46