لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1. جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ. الجد غير الوارث وفقاً لحكم البند (1) من المادة (214) من هذا القانون. ب. الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم البند (1) من المادة (216) من هذا القانون. ج. العم لأم. د. العمة. ه. بنت العم. و. بنت الأخ الشقيق أو لأب. ز. ولد الأخت لغير أم. ح. ولد الأخت مطلقاً. 2. جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية: أ. الجد غير الوارث وفقاً لحكم البند (1) من المادة (214) من هذا القانون. ب. الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم البند (1) من المادة (216) من هذا القانون. ج. الخال. د. الخالة. ه. ولد الأخ والأخت لأم. و. أولاد القرابات السابقة. 3. جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية: أ. ولد البنت. ب. ولد بنت الابن. ج. أولاد القرابات السابقة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46