قانون الأحوال الشخصية

المادة 206 — المادة (206) أشكال الميراث

الفصل الثاني عشر: التركة

1. يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم. 2. الفرض هو نصيب مقدر شرعاً للوارث. 3. التعصيب هو نصيب غير مقدر شرعاً للوارث.

WAWhatsAppTGTelegram