قانون الأحوال الشخصية

المادة 207 — المادة (207) الفرع الوارث

الفصل الثاني عشر: التركة

الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.

WAWhatsAppTGTelegram