1. يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الأحوال الشخصية
الفصل الرابع: الفرقة بين الزوجين
1. يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.