قانون الأحوال الشخصية

المادة 69 — المادة (69) فسخ المحكمة لعقد الزواج للمرض أو علة مضرة

الفصل الرابع: الفرقة بين الزوجين

1. إذا وجد أحد الزوجين في الآخر مرض أو علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده. 2. يسقط الحق في الفسخ إذا علم بالمرض أو العلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحةً أو دلالةً، على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للمرض أو العلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال. 3. إذا كان المرض أو العلة المضرة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة عقد الزواج دون حاجة لإمهال، أما إذا كان زوالهما ممكناً تؤجل المحكمة الدعوى لمدة مناسبة لا تجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة أو المرض خلالها وأصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة عقد الزواج. 4. للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة المرض أو العلة وتقديرها وإمكانية علاجها.

WAWhatsAppTGTelegram